المواد
مادة 1: ان الجزاءات المحصلة على الاوراق والسندات والاعلانات المخالفة لقوانين الطوابع الاميرية توزع مثالثة ما بين الخزينة والمخبر او المخبرين والقابض او القابضين واذا لم يكن من مخبر فتوزع الجزاءات المحصلة مناصفة ما بين الخزينة والقابض ويحق لمأموري الحكومة الذين يحققون المخالفة مباشرة ان يستفيدوا من هذا التوزيع بالوجه المبسوط في الفقرة السابقة
مادة 2: ان النسخ عن الاوراق والسندات والاعلانات الخاضعة لرسم الطوابع الاميرية تخضع لرسم معادل للرسم المتوجب على النسخ الاصلية
مادة 3: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخصوصا احكام المادة الخمسين من قانون 6 شباط سنة 1321
مادة 4: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 17 ايار سنة 1929 شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة
حسين الاحدب