المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من قانون الجزاء على الوجه الاتي: الجناية هي الافعال المستوجبة للعقوبة الارهابية وهي القتل والوضع في الكورك مؤبدا او موقتا مع التشهير وحبس العزلة مع التشغيل والنفي المؤبد والحرمان من الرتبة والوظيفة واسقاط الحقوق المدنية مؤبدا