النص الكامل

قانون تاريخ 29/05/1929 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثالثة من قانون الجزاء على الوجه الاتي: الجناية هي الافعال المستوجبة للعقوبة الارهابية وهي القتل والوضع في الكورك مؤبدا او موقتا مع التشهير وحبس العزلة مع التشغيل والنفي المؤبد والحرمان من الرتبة والوظيفة واسقاط الحقوق المدنية مؤبدا

المادة 1 من قانون تاريخ 29/05/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176142/article/1/