جميع التشريعات

قانون 29/05/1929

تعديل المادة الثالثة من قانون الجزاء

النوع
قانون
التاريخ
29/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2241, 03/06/1929, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 29/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثالثة من قانون الجزاء على الوجه الاتي: الجناية هي الافعال المستوجبة للعقوبة الارهابية وهي القتل والوضع في الكورك مؤبدا او موقتا مع التشهير وحبس العزلة مع التشغيل والنفي المؤبد والحرمان من الرتبة والوظيفة واسقاط الحقوق المدنية مؤبدا

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة ال23 من قانون الجزاء

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة ال24 من قانون الجزاء على الوجه الاتي: حبس العزلة مع التشغيل هو وضع المحكوم عليه في سجن الجناة من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة حيث يجب تشغيله باشغال يعود قسم من انتاجها لمصلحته حسبما تقرره الحكومة

المادة 4

مادة 4: ان حبس العزلة مع التشغيل يستلزم من الحرمان كل ما كانت تستلزمه عقوبة حبس القلعة الملغاة على المنوال المشار اليه في المادة ال30 من قانون الجزاء

المادة 5

مادة 5: في الاحوال التي يقضي بها القانون بحبس القلعة مؤبدا يجب على المحاكم ان تحكم بعقوبة حبس العزلة مع التشغيل بحيث لا تنقص مدة العقوبة عن خمس عشرة سنة

المادة 6

مادة 6: لا يكون لهذا القانون مفعول رجعي اي انه لا يسري على الاحكام التي صدرت قبله واصبحت نهائية

بيروت في 29 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره الخوري خليل الخوري وزير العدلية نجيب ابو صوان