النص الكامل

قانون تاريخ 12/06/1929 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان اداء الغرامة النقدية الى منظم المحضر يوجب عليه في كل الاحوال ان يسلم سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة تقرر شكله وزارة المالية

المادة 3 من قانون تاريخ 12/06/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176147/article/3/