المادة 4
مادة 4: ان ايفاء الحد الادنى من الغرامة النقدية فورا الى منظم المحضر يحول دون تعقبات النيابة العامة الا اذا كانت المخالفة المتحققة جعلت مرتكبها مستهدفا لاداء بدل الضرر الذي اصاب الاشخاص والاموال او للعقوبات المختصة بتكرار الجرائم
قانون تاريخ 12/06/1929 نافذ
مادة 4: ان ايفاء الحد الادنى من الغرامة النقدية فورا الى منظم المحضر يحول دون تعقبات النيابة العامة الا اذا كانت المخالفة المتحققة جعلت مرتكبها مستهدفا لاداء بدل الضرر الذي اصاب الاشخاص والاموال او للعقوبات المختصة بتكرار الجرائم
المادة 4 من قانون تاريخ 12/06/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176147/article/4/