جميع التشريعات

مختلف 30/04/1929

نظام اداري يحوي شروط تطبيق قانون 11 اذار سنة 1929 القاضي باعفاء السيارات المخصصة للنقل ما بين لبنان والعراق والعجم من التمتع

النوع
مختلف
التاريخ
30/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2248, 01/07/1929, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 30/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن لشركات النقل التي تقيم مواعيد سفر نظامية ما بين بيروت والعراق والعجم وبالعكس ان تسترد وفقا لقانون 11 اذار سنة 1929 المبالغ التي تكون قد دفعتها برسم ضريبة التمتع

المادة 2

مادة 2: تستفيد من هذا الاسترداد شركات النقل التي تخصص بصورة مستديمة ووفقا للشروط المبينة فيما بعد خمس سيارات على الاقل (من توربيدو او كاميون) للسفر بمواعيد منتظمة خلال الصحراء

المادة 3

مادة 3: ان اعتبار مواعيد السفر خلال الصحراء نظامية يتوقف على شرطين: 1) ان تسافر قوافل الركاب ما بين بيروت والعراق او العجم ذهابا وايابا كل عشرة ايام على الاقل او كل خمسة عشر يوما لقوافل البضاعات 2) ان تنظم الشركة تعريفة للاسعار ومواعيد محددة للسفر تعلن للجمهور ليحيط علما بها

المادة 4

مادة 4: على كل سائق لسيارة تسافر خلال الصحراء ان يحمل دفترا خاصا بها يذكر في الصفحة الاولى منه نوع السيارة ورقم المحرك والاطار وعليه في كل رحلة ان يعرض هذا الدفتر على تأشير مخافر الجمارك التي تعترضه في الطريق اي: 1) في الطريق الشمالية: مخافر بيروت دمشق وتدمر عند الذهاب وبالعكس عند الاياب 2) في الطريق الجنوبية: مخفرا دمشق وبيروت او كل مخفر قد يحدث في المستقبل عند الذهاب وبالعكس عند الاياب ثم انه ينبغي على السائقين ان يعرضوا دفترهم في كل رحلة على تأشير جمارك العراق او العجم عند وصولهم الى بغداد او الى طهران وعند مغادرتهم اياهما ويجب ان يذكر التأشير التي تضعه جمارك لبنان وسوريا وجمارك العراق او العجم تاريخ السفر او المرور او الوصول وان يتثبت من هوية السيارة وعلى الشركات التي تستفيد من هذا القانون ان تبرز هذه الدفاتر لمأموري الدوائر المالية عند الطلب

المادة 5

مادة 5: ان اعفاء شركات النقل خلال الصحراء يقرر كل ستة اشهر وفقا لاحكام قانون التمتع

المادة 6

مادة 6: ان سيارات الشركات المذكورة التي لا تشترك في الرحلات خلال الصحراء, الا السيارة الخاصة بمدير الشركة, تؤدي ضريبة التمتع وفاقا للشروط القانونية العادية, اي عن السيارة نفسها وعن شركة النقل ايضا

المادة 7

مادة 7: اذا كانت احدى الشركات خصصت للسفر خلال الصحراء عددا من السيارات يعادل او يزيد عن خمس ثم لوحظ في خلال الستة الاشهر بعض التقصير في انتظام السفر او في التأشير, مما يكره الحكومة على ان ترفض اعفاء سيارة واحدة او عدة سيارات من التمتع بصورة ان يهبط نهائيا عدد السيارات التي تممت الشروط القانونية المطلوبة الى اقل من خمس , فلا يمكن للشركة ان تسترد قيمة التمتع التي تكون قد كلفت به

المادة 8

مادة 8: وكذلك لا يرد التمتع للشركة التي تقدم بيانا مغلوطا حتى وبيانا ناقصا بعدد سياراتها وبعدد موظفيها الخاضعين لضريبة التمتع وبمرتبات اولئك الموظفين وبصورة عامة بكل ما تطلبه الحكومة منها او تكون قد خالفت احكام المادة الثالثة اعلاه

بيروت في 30 نيسان سنة 1929 وزير المالية مدير المالية صبحي سليمان حيدر جميل فاتك شهاب