النص الكامل

مختلف تاريخ 30/04/1929 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان اعتبار مواعيد السفر خلال الصحراء نظامية يتوقف على شرطين: 1) ان تسافر قوافل الركاب ما بين بيروت والعراق او العجم ذهابا وايابا كل عشرة ايام على الاقل او كل خمسة عشر يوما لقوافل البضاعات 2) ان تنظم الشركة تعريفة للاسعار ومواعيد محددة للسفر تعلن للجمهور ليحيط علما بها

المادة 3 من مختلف تاريخ 30/04/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176160/article/3/