النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2615 تاريخ 15/06/1929 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق للواعد ان يجري رهنا على العقار في خلال هذه المدة نفسها لكن الرهونات المنشأة على هذا الشكل لا يمكن ان تكون عقبة دون حقوق الشخص الموعود واذا صرح هذا الاخير باختياره فيحدث من جراء ذلك تبدل فعلي بين ثمن البيع والعقار المرهون وتجري عندئذ حقوق الدائنين المسترهنين على هذا الثمن كما هو منصوص في تطبيق الترتيب المعين وفقا للمادتين 16 و17 من القرار عدد 1329 الصادر في 20 اذار سنة 1922

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2615 تاريخ 15/06/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176163/article/4/