النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2615 تاريخ 15/06/1929 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان الوعد وخصوصا نتائجه المحددة في المادتين 3 و4 لا يصبح ممكنا الاعتراض بها تجاه الاشخاص السليمي النية الا ابتداء من قيدها في السجل العقاري طبقا للمادة 10 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يرفض التسجيل اذا خلا السند المقدم له من ذكر الثمن والمدة المتفق عليهما ومن اسم وعنوان الشخص الموعود وذكر شرط " لامر" عند اللزوم يجب ايضا ان تذكر جميع هذه المعلومات في قيد السجل العقاري والا يكون امين السجل مسؤولا شخصيا ضمن الشروط المحدودة في المادة 95 من القرار عدد 188

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 2615 تاريخ 15/06/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176163/article/5/