جميع التشريعات

مرسوم رقم 5307 04/07/1929

يختص بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلدية بيروت المتعلق بالرسوم البلدية

النوع
مرسوم
الرقم
5307
التاريخ
04/07/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2250, 10/07/1929, ص. 7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5307 تاريخ 04/07/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق ضمن نطاق بلدية بيروت احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929

المادة 2

مادة 2: يجري تحقق الرسوم البلدية على اطلاقها والمصارفات الناتجة عن تخطيط الطرقات واصلاحها وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها الان

المادة 3

مادة 3: اذا تمنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعد اخطاره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك المجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف فعلى امواله غير المنقولة

المادة 4

مادة 4: ينفذ قرار الحجز على الاموال المنقولة بواسطة موظف من المحاسبة يعاونه مختار المحلة واحد افراد الشرطة وفي اليوم الذي يلي الحجز يجري البيع بالمزاد العلني بمعرفة هذه الهيئة وفقا للاصول المرعية

المادة 5

مادة 5: اذا تقرر القاء الحجز على اموال احد المكلفين غير المنقولة يشعر رئيس البلدية دائرة الطابو بذلك ويعلن موعد البيع بالمزاد العلني لمدة 21 يوما على الاقل اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الجرائد المحلية يجري البيع الموقت بمعرفة المجلس البلدي والبيع- القطعي بمعرفة مجلس الادارة والمدة التي تتخلل بين البيع الموقت والبيع القطعي- يجب ان لا تقل عن الثمانية ايام

المادة 6

مادة 6: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 4 تموز سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشاره خليل الخوري