المادة 1
مادة 1: تطبق ضمن نطاق بلدية بيروت احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929
مرسوم Decree No. 5307 04/07/1929
مادة 1: تطبق ضمن نطاق بلدية بيروت احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929
مادة 2: يجري تحقق الرسوم البلدية على اطلاقها والمصارفات الناتجة عن تخطيط الطرقات واصلاحها وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها الان
مادة 3: اذا تمنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعد اخطاره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك المجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف فعلى امواله غير المنقولة
مادة 4: ينفذ قرار الحجز على الاموال المنقولة بواسطة موظف من المحاسبة يعاونه مختار المحلة واحد افراد الشرطة وفي اليوم الذي يلي الحجز يجري البيع بالمزاد العلني بمعرفة هذه الهيئة وفقا للاصول المرعية
مادة 5: اذا تقرر القاء الحجز على اموال احد المكلفين غير المنقولة يشعر رئيس البلدية دائرة الطابو بذلك ويعلن موعد البيع بالمزاد العلني لمدة 21 يوما على الاقل اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الجرائد المحلية يجري البيع الموقت بمعرفة المجلس البلدي والبيع- القطعي بمعرفة مجلس الادارة والمدة التي تتخلل بين البيع الموقت والبيع القطعي- يجب ان لا تقل عن الثمانية ايام
مادة 6: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 4 تموز سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشاره خليل الخوري