جميع التشريعات

قانون 02/08/1929

يختص بتعديل المادة 233 من قانون الجزاء المتعلقة بالاحتيال والخداع

النوع
قانون
التاريخ
02/08/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2256, 05/08/1929, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 02/08/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عدلت المادة ال233 من قانون الجزاء على هذا الوجه: "من يأخذ من يد آخر ماله من النقود او الاملاك او السندات او الحوالات او غير ذلك من الاشياء على سبيل الاحتيال والخداع بما يتخذه من ضروب الحيل والدسائس يحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين ويؤخذ منه ذهب مجيدي واحد الى خمسين ذهبا مجيديا جزاء نقديا وان كان عداده في مأموري الدولة استحق ايضا حزاء الطرد من مأموريته عدا العقوبة المار ذكرها ومن حاول فعل الاحتيال المنصوص عليه في هذه المادة يحكم عليه بالجزاء المعين قانونا بعد تنزيل ثلثة حتى نصفه"

بيروت في 2 آب سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير العدلية والمعارف العامة نجيب ابو صوان