المادة 1
عدلت المادة ال233 من قانون الجزاء على هذا الوجه: "من يأخذ من يد آخر ماله من النقود او الاملاك او السندات او الحوالات او غير ذلك من الاشياء على سبيل الاحتيال والخداع بما يتخذه من ضروب الحيل والدسائس يحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين ويؤخذ منه ذهب مجيدي واحد الى خمسين ذهبا مجيديا جزاء نقديا وان كان عداده في مأموري الدولة استحق ايضا حزاء الطرد من مأموريته عدا العقوبة المار ذكرها ومن حاول فعل الاحتيال المنصوص عليه في هذه المادة يحكم عليه بالجزاء المعين قانونا بعد تنزيل ثلثة حتى نصفه"