النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 نافذ

المادة 10

المادة 10

الفئة الاولى - الشباك الثابتة - الاحوال التي يمنع فيها استعمال هذه الشباك:

يمنع استعمال هذه - الشباك الثابتة - اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 مليمترا من كل جانب.

كل شبكة من فئة الشباك الثابتة المرخص بها مبدئيا تصبح ممنوعة اذا استعملت للجر في قعر البحر بدلا من ان تكون مربوطة في نقطة ثابتة.

يجب في الشباك ذات الثلاث طباق ان يكون قياس عيون الطباق الجانبية تفوق ثلاث مرات على الاقل قياس عيون الشبكة الرئيسية.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176233/article/10/