النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 نافذ

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 6054 / 1946 )

ترتيب انواع الشباك بالنظر الى تطبيق احكام هذا القرار:

جميع الشباك مهما كان اسمها وشكلها والغاية المعدة لها وقياسها هي فيما يختص بالمنع المعين في هذا القرار داخلة ضمن الثلاث فئات التالية:

يجب على المأمورين المكلفين مراقبة الصيد عند معاينتهم مخالفات المنع ان يتقيدوا بهذا الترتيب .

الفئة الاولى - الشباك الثابتة :

هي المعدات التي تكون مثبتة في القعر بواسطة اوتاد او حبال او اثقال ولا يتغير الفئة مركزها بعد اثباتها.

يدخل في هذه الفئة الشباك الواسعة وشباك صيد الحيتان الخ...

الفئة الثانية - الشباك العائمة :

الشباك العائمة هي المعدات التي توضع في طبقات البحر العليا وتنتقل وفقا لمجرى الهواء او الموج او التيار بدون ان تمس القعر.

يدخل في هذه الفئة الشباك الجارفة المخصصة لصيد السردين والسنموره.. الخ ..

الفئة الثالثة - الشباك الجارفة :

الشباك الجارفة هي معدات الصيد التي يوضع في قسمها الاسفل ثقل كاف لغوصها وتسحب في قعر الماء بطريقة الجر مهما تكن قصيرة المسافة التي تجتازها ومهما تكن الطريقة التي تستعمل لجرها.

تقسم الشباك الجارفة الى نوعين:

النوع الاول - يدخل فيه الشباك التي تجر بواسطة مركب او اكثر مثل جاروفة الغمق الخ.

والنوع الثاني - يدخل فيه الشباك التي تجر بالايدي على الشاطىء من البحر الى البر او على ظهر مركب رأس وكذلك الشباك التي تغوص في قعر البحر وتسحب حالا الى البر او في البحر كالمصايد الكبيرة والصغيرة. تدخل شباك الطرح في النوع الثاني حتى ولو استعملت في المركب .

يمنع استعمال الشباك الجارفة من النوعين المحكى عنهما في المادة التاسعة من القرار رقم 2775 ابتداء من 15 ايار لغاية 15 ايلول. يعاقب وفقا للمادة 42 من القرار 2775 كل من يخالف احكام المرسوم.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176233/article/9/