المادة 40
(عدلت بموجب قانون 0 / 1962 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1954 )
يعاقب بجزاء نقدي من /100/ الى /500/ ليرة لبنانية وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين:
كل من استخدم متفجرات او طعما ممنوعا.
كل من حمل او باع سمكا مصادا بواسطة المتفجرات وكان له علم بصيده على هذه الصورة.
وفي كلا الحالين يصادر المركب المستخدم للصيد او النقل ومعدات الصيد ووسائل النقل (المركبات والحيوانات الخ...) والسمك وتسحب اجازة الصيد.
ولا يجوز في مطلق الاحوال عند منح الاسباب التخفيفية ان تقل العقوبة عن شهرين وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/05/1954, المادة 2, 12/05/1954
مادة 2: عدلت المادة 40 من القرار رقم 2775 الصادر في 28 ايلول سنة 1929 على الوجه التالي": " يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى سنة: "كل من استخدم متفجرات او طمعا ممنوعا. "كل من حمل او باع سمكا مصادا بواسطة المتفجرات وكان له علم بصيده على هذه الصورة: "وفي كلا الحالين يصادر المركب المستخدم للصيد او النقل ومعدات الصيد ووسائل النقل (المركبات والحيوانات الخ...) والسمك وتسحب اجازة الصيد. "وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة."