The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 In force

المادة 40

المادة 40

(عدلت بموجب قانون 0 / 1962 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1954 )

يعاقب بجزاء نقدي من /100/ الى /500/ ليرة لبنانية وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين:

كل من استخدم متفجرات او طعما ممنوعا.

كل من حمل او باع سمكا مصادا بواسطة المتفجرات وكان له علم بصيده على هذه الصورة.

وفي كلا الحالين يصادر المركب المستخدم للصيد او النقل ومعدات الصيد ووسائل النقل (المركبات والحيوانات الخ...) والسمك وتسحب اجازة الصيد.

ولا يجوز في مطلق الاحوال عند منح الاسباب التخفيفية ان تقل العقوبة عن شهرين وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.

المادة 40 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176233/article/40/