النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 نافذ

المادة 51

المادة 51

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 2981 / 1930 )

الجزاءات النقدية - الصناديق التي تدفع اليها - بيع الاشياء المصادرة - الحصة التي تعود للمأمورين الذين يحررون الضبط:

تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار لصندوق رئاسة المرفأ الاقرب لاحكام هذا القرار لصندوق رئاسة المرفأ الاقرب يبيع رئيس المرفأ او مأمور الصيد الموجودة عنده الاغراض المصادرة, هذه الاغراض , او يتلفها حسب الظروف في اثناء العشرة ايام التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا ويقيد الحاصل في باب المداخيل.

يدفع ثلث الجزاءات النقدية وحاصل بيع الاغراض المصادرة للمأمورين الذين حرروا الضبط في اثناء الثلاثين يوما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نافذا.

لا تعطى هذه المكافأة, اذا كان محقق المخالفة, هو قائد سفينة تخص الدولة الفرنساوية.

المادة 51 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176233/article/51/