المادة 16
مادة 16: يعاقب بجزاء نقدي يتراوح مقداره من 6 الى 30 ليرة لبنانية سورية كل شخص يرفض ابراز رخصته لمأموري الحكومة الحائزين على الصفة القانونية لضبط المخالفات او لا يمتثل للاوامر المعطاة له او لا يخضع للتحقيقات المذكورة في المادة 2 ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عنها عند وقوع جناية او جنحة عادية