المادة 17
مادة 17: يعاقب بجزاء نقدي قدره من 20 الى 100 ليرة لبنانية سورية كل شخص اصطاد بنفسه او بواسطة غيره الاسفنج الذي لا يبلغ قياسه الحد الادنى القانوني او اشتراه او باعه او نقله وعلاوة على ذلك تصادر كميات الاسفنج التي يوجد بينها الاسفنج المصطاد خلافا للقانون