All legislation

مرسوم Decree No. 6062 31/12/1929

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 2365 المؤرخ في 12-3-1924 (بخصوص رواتب ورتب الضباط) (ضباط الدرك)

Type
مرسوم · Decree
Number
6062
Date
31/12/1929
Official Gazette
Issue 2289, 08/01/1930, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6062 تاريخ 31/12/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار عدد 2365 الصادر في 12 اذار سنة 1924 كما يأتي: بدلا من: لا يمكن عزل او تخفيض رتبة ضابط الا لاحد الاسباب الاتية: اقرأ: لا يمكن عزل او تخفيض رتبة ضابط او كف يده عن العمل الا لاحد الاسباب التالية:

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من القرار ذاته وابدل بالنص التالي: يجري العزل او تخفيض الرتبة او كف اليد عن العمل بموجب مرسوم يصدر بعد رأي مجلس تأديبي يتألف على الوجه الاتي. ولا يمكن تعديل اراء المجلس التأديبي الا فيما يتفق مع مصلحة الضابط ان مدة كف اليد عن العمل هي ستة اشهر او سنة او ثمانية عشر شهرا او سنتان يتناول الضابط المكفوفة يده عن العمل نصف معاش وان- المدة التي يقضيها في هذه الحالة لا تحسب له من المدة الواجب قضاؤها للحصول- على حق الترفيع انما تحسب له في التقاعد ان كف اليد عن العمل لا يطبق على الصف- الضباط والاونباشيه والانفار ولا على الاختصاصيين من اية درجة كانوا

المادة 3

مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1929 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الامضاء: اميل اده