المادة 1
مادة 1: ان مشروع التوزيع العمومي لمياه الشرب في بعبدا يعتبر كمصلحة عامة منح امتيازها لحبيب فياض ونجيب فياض وعبده صهيون ونجيب صهيون
قانون 17/01/1930
مادة 1: ان مشروع التوزيع العمومي لمياه الشرب في بعبدا يعتبر كمصلحة عامة منح امتيازها لحبيب فياض ونجيب فياض وعبده صهيون ونجيب صهيون
مادة 2: بما ان هذا المشروع من المنافع العامة فيحق لصاحب امتيازه الاستفادة من الحقوق التي تمنحها قوانين الاستملاك وانظمتها الى الحكومة والبلديات مع خضوعه للواجبات التي تفرضها هذه القوانين والانظمة على الحكومة والبلديات
مادة 3: عند انقضاء مدة الامتياز المحددة بعشر سنين تحل الحكومة محل صاحب الامتياز وتستولي على المباني والمنشاآت التابعة للتوزيع مع تفرعاتها بلا بدل
مادة 4: ان وزير الاشغال العامة مكلف بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده