All legislation

قانون Law 17/01/1930

يختص بمشروع التوزيع العمومي لمياه الشرب في بعبدا

Type
قانون · Law
Date
17/01/1930
Official Gazette
Issue 2294, 20/01/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 17/01/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مشروع التوزيع العمومي لمياه الشرب في بعبدا يعتبر كمصلحة عامة منح امتيازها لحبيب فياض ونجيب فياض وعبده صهيون ونجيب صهيون

المادة 2

مادة 2: بما ان هذا المشروع من المنافع العامة فيحق لصاحب امتيازه الاستفادة من الحقوق التي تمنحها قوانين الاستملاك وانظمتها الى الحكومة والبلديات مع خضوعه للواجبات التي تفرضها هذه القوانين والانظمة على الحكومة والبلديات

المادة 3

مادة 3: عند انقضاء مدة الامتياز المحددة بعشر سنين تحل الحكومة محل صاحب الامتياز وتستولي على المباني والمنشاآت التابعة للتوزيع مع تفرعاتها بلا بدل

المادة 4

مادة 4: ان وزير الاشغال العامة مكلف بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده