جميع التشريعات

قانون 17/01/1930

يختص بمشروع توليد القوة الكهربائية على مياه مشغرا

النوع
قانون
التاريخ
17/01/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2294, 20/01/1930, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 17/01/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مشروع توليد القوة الكهربائية على مياه مشغرا لاجل توزيعها في مشغرا قد اعتبر كمصلحة عامة منح امتيازها للسيد شفيق الطرابلسي

المادة 2

مادة 2: بما انه تقرر اعتبار هذا المشروع من المنافع العامة فيحق لصاحب امتيازه الاستفادة من الحقوق الممنوحة للحكومة وللبلديات والانتفاع بتطبيق احكام قانون الاستملاك مع خضوعه للواجبات التي فرضها هذا القانون على الحكومة والبلديات

المادة 3

مادة 3: تحل الحكومة اللبنانية بعد نهاية مدة الامتياز التي حددت بخمسين سنة محل صاحب الامتياز وتستولي على المباني والانشاآت المتعلقة بتوليد وتوزيع القوة وتفرعاتها بلا عوض

المادة 4

مادة 4: ان وزير الاشغال العامة مكلف بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده