المادة 1
مادة 1: ان مشروع توليد القوة الكهربائية على مياه مشغرا لاجل توزيعها في مشغرا قد اعتبر كمصلحة عامة منح امتيازها للسيد شفيق الطرابلسي
قانون Law 17/01/1930
مادة 1: ان مشروع توليد القوة الكهربائية على مياه مشغرا لاجل توزيعها في مشغرا قد اعتبر كمصلحة عامة منح امتيازها للسيد شفيق الطرابلسي
مادة 2: بما انه تقرر اعتبار هذا المشروع من المنافع العامة فيحق لصاحب امتيازه الاستفادة من الحقوق الممنوحة للحكومة وللبلديات والانتفاع بتطبيق احكام قانون الاستملاك مع خضوعه للواجبات التي فرضها هذا القانون على الحكومة والبلديات
مادة 3: تحل الحكومة اللبنانية بعد نهاية مدة الامتياز التي حددت بخمسين سنة محل صاحب الامتياز وتستولي على المباني والانشاآت المتعلقة بتوليد وتوزيع القوة وتفرعاتها بلا عوض
مادة 4: ان وزير الاشغال العامة مكلف بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده