المواد
مادة 1: يحدد الملاك الموقت في مديرية البلديات والتنظيم المدني على الوجه الاتي: الوظيفة العدد الرتب الشهري ل.ل ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ مناظر 3 145 حاجب 3 150 خدم 2 100 ويعين هؤلاء الموظفون بقرار من وزير الداخلية في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية كل سنة في موازنة مديرية البلديات والتنظيم المدني
مادة 2: يستفيد المذكورون في المادة الاولى من التعويض العائلي. ولا تخضع رواتبهم للمحسومات التقاعدية. وتجري ترقيتهم وفقا لاحكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على ان تكون قيمة درجة الترقية التي يستفيد منها كل منهم موازية لقيمة الدرجة التي يستفيد منها الموظف الدائم في فئة مماثلة
مادة 3: يحق للمذكورين الاستفادة من تعويض الانتقال المنصوص عليه في المرسوم رقم 16811 تاريخ 7 آب سنة 1957
مادة 4: يعطى الموظفون الموقتون الحاليون الزيادة المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 11 كانون الاول سنة 1958 ويصنفون وفقا لاحكامه
مادة 5: يلغى المرسومان رقم 13279 و13305 تاريخ 7 و11 ايلول سنة 1956
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ايار سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: ريمون اده