All legislation

مرسوم Decree No. 1383 29/05/1959

تحديد الملاك المؤقت في مديرية البلديات والتنظيم المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
1383
Date
29/05/1959
Official Gazette
Issue 23, 03/06/1959, p. 418-419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1383 تاريخ 29/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الملاك الموقت في مديرية البلديات والتنظيم المدني على الوجه الاتي: الوظيفة العدد الرتب الشهري ل.ل ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ مناظر 3 145 حاجب 3 150 خدم 2 100 ويعين هؤلاء الموظفون بقرار من وزير الداخلية في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية كل سنة في موازنة مديرية البلديات والتنظيم المدني

المادة 2

مادة 2: يستفيد المذكورون في المادة الاولى من التعويض العائلي. ولا تخضع رواتبهم للمحسومات التقاعدية. وتجري ترقيتهم وفقا لاحكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على ان تكون قيمة درجة الترقية التي يستفيد منها كل منهم موازية لقيمة الدرجة التي يستفيد منها الموظف الدائم في فئة مماثلة

المادة 3

مادة 3: يحق للمذكورين الاستفادة من تعويض الانتقال المنصوص عليه في المرسوم رقم 16811 تاريخ 7 آب سنة 1957

المادة 4

مادة 4: يعطى الموظفون الموقتون الحاليون الزيادة المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 11 كانون الاول سنة 1958 ويصنفون وفقا لاحكامه

المادة 5

مادة 5: يلغى المرسومان رقم 13279 و13305 تاريخ 7 و11 ايلول سنة 1956

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده