جميع التشريعات

مرسوم رقم 9127 29/05/1947

يقضي بادماج رسم طابع الجيش على غلافات علب التبغ والتنباك باسعار البيع

النوع
مرسوم
الرقم
9127
التاريخ
29/05/1947
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1947, ص. 362-363
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9127 تاريخ 29/05/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان رسم الطابع على غلافات علب التبغ والتنباك المحدث بقانون 30 ايار سنة 945 يدمج باسعار البيع ويستوفى بمعدل 15 % خمسة عشر بالماية من اسعار البيع الموحدة بهذا الشكل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول حزيران سنة 1947 حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: كميل شمعون