المادة 1
ان رسم الطابع على غلافات علب التبغ والتنباك المحدث بقانون 30 ايار سنة 945 يدمج باسعار البيع ويستوفى بمعدل 15 % خمسة عشر بالماية من اسعار البيع الموحدة بهذا الشكل.
مرسوم Decree No. 9127 29/05/1947
ان رسم الطابع على غلافات علب التبغ والتنباك المحدث بقانون 30 ايار سنة 945 يدمج باسعار البيع ويستوفى بمعدل 15 % خمسة عشر بالماية من اسعار البيع الموحدة بهذا الشكل.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول حزيران سنة 1947 حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: كميل شمعون