المادة 5
مادة 5: تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة ال 3 من قانون 26 تشرين الثاني سنة 1951 بقرار يصدر وزير الاشغال العامة, في مطلع كل عام بناء على اقتراح المصلحة المائية. وتتولى وزارة الاشغال العامة (المصلحة المائية) تحضير المرسوم القاضي بتحديد قيمة العائدات السنوية التي تستوفى عن استعمال المياه. كما انها تتولى تنظيم جداول اسمية المنتفعين من المياه وبمقدار العائدات المترتبة على كل منهم وترسل نسخة عنها وزارة المالية.