جميع التشريعات

مرسوم رقم 8458 27/05/1952

تكليف وزارتي الاشغال العامة والمالية بتنفيذ ما يتعلق بالشرفية وبعائدات المشاريع المائية

النوع
مرسوم
الرقم
8458
التاريخ
27/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1952, ص. 558-559
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8458 تاريخ 27/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة الاشغال العامة (المصلحة المائية) اعداد جداول الاراضي المستفيدة من المشاريع المائية وتحيلها الى اللجان المنصوص عليها في المادة ال 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 كما وانها تقوم, بعد تبلغها هذه اللجان بتحضير المرسوم الذي توجب اصداره المادة ال 33 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 2

مادة 2: يوزع تعويض الشرفية المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون 26 تشرين الثاني سنة 1951 والمترتب على مالكي العقارات التي استفادت او ستستفيد من المشاريع المائية, الى اقساط سنوية متساوية. وعند عدم دفع احدها في الموعد المعين, تستحق فورا جميع الاقساط غير المسددة.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة المالية تحصيل تعويض الشرفية وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة وتعطى عنه عائدات الجباية القانونية.

المادة 4

مادة 4: في حال انتقال ملكية عقار تتوجب عليه اقساط غير مسددة من تعويض الشرفية يلزم البائع والشاري متكافلين متضامنين بتأدية هذه الاقساط.

المادة 5

مادة 5: تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة ال 3 من قانون 26 تشرين الثاني سنة 1951 بقرار يصدر وزير الاشغال العامة, في مطلع كل عام بناء على اقتراح المصلحة المائية. وتتولى وزارة الاشغال العامة (المصلحة المائية) تحضير المرسوم القاضي بتحديد قيمة العائدات السنوية التي تستوفى عن استعمال المياه. كما انها تتولى تنظيم جداول اسمية المنتفعين من المياه وبمقدار العائدات المترتبة على كل منهم وترسل نسخة عنها وزارة المالية.

المادة 6

مادة 6: تسدد العائدات قبل استلام المياه, بناء على امر دفع تصدره مصلحة المياه الى صناديق الخزينة وتتولى وزارة المالية مراقبة التسديد.

المادة 7

مادة 7: تتولى وزارة الاشغال العامة (المصلحة المائية) تنظيم جداول العائدات المستحقة عن المدات السابقة لصدور قانون 26 تشرين الثاني سنة 1951 وتحيلها الى وزارة المالية لتوزيع قيمة اقساطها وتأمين تحصيلها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني