المادة 7
مادة 7: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات المستوفاة ايرادا على الموازنة وتقيد المبالغ المقبوضة لحساب الموظفين امانة تصرف لهم بموجب جداول مصدقة من مديرية المواصلات .
قانون تاريخ 30/05/1958 نافذ
مادة 7: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات المستوفاة ايرادا على الموازنة وتقيد المبالغ المقبوضة لحساب الموظفين امانة تصرف لهم بموجب جداول مصدقة من مديرية المواصلات .
المادة 7 من قانون تاريخ 30/05/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176285/article/7/