النص الكامل

قانون تاريخ 30/05/1958 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تعفى من دفع الرسوم المحددة في المادة الاولى: - السفن الحربية - مراكب الصيد الساحلي - المراكب والزوارق والجروم العاملة في المرفأ - يخوت السياحة والنزهة - كل سفينة تلجأ الى مرفأ لبناني بسبب اضرار تمنعها من متابعة سيرها, او عواصف طارئة, شرط الا تقوم بأية عملية تجارية في المرفأ نفسه.

المادة 8 من قانون تاريخ 30/05/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176285/article/8/