جميع التشريعات

قرار رقم 523 22/05/1946

التعديل الثالث للقرار رقم 322 القاضي بتحديد المواد الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي

النوع
قرار
الرقم
523
التاريخ
22/05/1946
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/1946, ص. 650-651
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 523 تاريخ 22/05/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار سنة 1945 على الوجه الآتي: الفقرة الاولى- البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على جميع الحدود البحرية والبرية - يضاف اليها 171 و172 التبغ والتنباك ومشتقاتهما الفقرة الثانية- البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على جميع الحدود البرية يحذف منها: من 1 و2 و4 و5 الحيوانات الحية من نوع الجمال والماعز و12 (آ) و (ب ) والخيل والبغال والغنم 25 السمن والزبدة 62 البن 65 الى 67 الابازير (البهارات ) 122 و 123 السكر من جميع الانواع 320 الصابون من 380 الى 405 الخشب من جميع الانواع 566 الحبال والخيوط الغليظة الفقرة الثالثة- البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية التركية, والسورية العراقية: 1)- يحذف منها: 64 الشاي 294 الافلام والصفائح السلولوئيدية والمواد المماثلة المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي. 295 الصفائح الاخرى الزجاجية والمعدنية الخ. المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي 296 الاوراق والبطاقات المحسة 794 الى 799 القصدير 938 الساعات من جميع الانواع 2)- يضاف اليها: 4 الاغنام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتيين السورية واللبنانية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1946 الرئيس التوقيع: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: حسن جبارة, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد