المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار سنة 1945 على الوجه الآتي: الفقرة الاولى- البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على جميع الحدود البحرية والبرية - يضاف اليها 171 و172 التبغ والتنباك ومشتقاتهما الفقرة الثانية- البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على جميع الحدود البرية يحذف منها: من 1 و2 و4 و5 الحيوانات الحية من نوع الجمال والماعز و12 (آ) و (ب ) والخيل والبغال والغنم 25 السمن والزبدة 62 البن 65 الى 67 الابازير (البهارات ) 122 و 123 السكر من جميع الانواع 320 الصابون من 380 الى 405 الخشب من جميع الانواع 566 الحبال والخيوط الغليظة الفقرة الثالثة- البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية التركية, والسورية العراقية: 1)- يحذف منها: 64 الشاي 294 الافلام والصفائح السلولوئيدية والمواد المماثلة المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي. 295 الصفائح الاخرى الزجاجية والمعدنية الخ. المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي 296 الاوراق والبطاقات المحسة 794 الى 799 القصدير 938 الساعات من جميع الانواع 2)- يضاف اليها: 4 الاغنام