جميع التشريعات

مرسوم رقم 3082 29/05/1980

تحديد تعويض رؤساء واعضاء غرف المحكمة الخاصة بقضاياالمصارف الموضوعة اليد عليها

النوع
مرسوم
الرقم
3082
التاريخ
29/05/1980
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/1980, ص. 579
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3082 تاريخ 29/05/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 7/1/1979 (تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها) ولا سيما المادة 17 منه,

بناء على المرسوم رقم 2691 تاريخ 31/1/1980 (تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تحدد تعويضات رؤساء واعضاء غرف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات الموظفين التابعين لغرف المحكمة المذكورة, على الوجه التالي:

رئيس الغرفة 2000 ل ل (الفا ليرة)

- العضو من الموظفين او من القضاة العاملين 1500 ل ل (الف وخمسماية ليرة)

- العضو من غير الموظفين او من القضاة السابقين 2500 ل ل (الفان وخمسماية ليرة)

- الكاتب 450 ل ل (اربعماية وخمسون ليرة)

- المباشر 350 ل ل (ثلاثماية وخمسون ليرة)

يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال

المادة 2

يتقاضى, على سبيل التسوية, كل من رؤساء الغرف والاعضاء والكتاب والمباشرين بدل اتعاب يوازي قيمة التعويض المبين اعلاه اعتبارا من تاريخ مباشرتهم الفعلية للعمل وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزيرالمالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: يوسف جبران