ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 7/1/1979 (تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها) ولا سيما المادة 17 منه,
بناء على المرسوم رقم 2691 تاريخ 31/1/1980 (تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي :
المواد
تحدد تعويضات رؤساء واعضاء غرف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات الموظفين التابعين لغرف المحكمة المذكورة, على الوجه التالي:
رئيس الغرفة 2000 ل ل (الفا ليرة)
- العضو من الموظفين او من القضاة العاملين 1500 ل ل (الف وخمسماية ليرة)
- العضو من غير الموظفين او من القضاة السابقين 2500 ل ل (الفان وخمسماية ليرة)
- الكاتب 450 ل ل (اربعماية وخمسون ليرة)
- المباشر 350 ل ل (ثلاثماية وخمسون ليرة)
يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال
يتقاضى, على سبيل التسوية, كل من رؤساء الغرف والاعضاء والكتاب والمباشرين بدل اتعاب يوازي قيمة التعويض المبين اعلاه اعتبارا من تاريخ مباشرتهم الفعلية للعمل وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزيرالمالية
الامضاء: علي الخليل
وزير العدل
الامضاء: يوسف جبران