المادة 3
مادة 3: تبقى احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 4122 المؤرخ في 19 نيسان سنة 1939 نافذة فيما يتعلق بمساهمة البلدية في دفع قسم من نفقات شرطة السير الى خزينة الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 4992 تاريخ 29/01/1946, المادة 2, 06/02/1946
مادة 2: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 3272 الصادر بتاريخ 2 حزيران سنة 1945