المادة 3
مادة 3: تبقى احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 4122 المؤرخ في 19 نيسان سنة 1939 نافذة فيما يتعلق بمساهمة البلدية في دفع قسم من نفقات شرطة السير الى خزينة الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 4992 تاريخ 29/01/1946, article 2, 06/02/1946
مادة 2: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 3272 الصادر بتاريخ 2 حزيران سنة 1945