المادة 4
مادة 4: تتحمل المفوضية العامة للسياحة والاصطياف نفقات صيانة العدادات واصلاحها, الا اذا كان العطل ناشئا عن عمل مقصود او خطأ فادح, فتكون النفقات عند ذلك على عاتق صاحب السيارة.
قرار رقم 7998 تاريخ 01/06/1951 نافذ
مادة 4: تتحمل المفوضية العامة للسياحة والاصطياف نفقات صيانة العدادات واصلاحها, الا اذا كان العطل ناشئا عن عمل مقصود او خطأ فادح, فتكون النفقات عند ذلك على عاتق صاحب السيارة.
المادة 4 من قرار رقم 7998 تاريخ 01/06/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176329/article/4/