جميع التشريعات

قرار رقم 7998 01/06/1951

توزيع عدادات على السيارات العمومية

النوع
قرار
الرقم
7998
التاريخ
01/06/1951
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1951, ص. 321-322
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7998 تاريخ 01/06/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع المفوضية العامة للسياحة والاصطياف عدادات على سبيل الاعارة على السيارات العمومية التي تعمل في مدينة بيروت والى ان يتسنى تزويد جميع السيارات بالعدادات تعطى الافضلية للسيارات التي تقف عادة في باحات المطارين وفي ساحة الشهداء والمرفأ وفي جوار الفنادق الكبرى.

المادة 2

مادة 2: يجري هذا التوزيع بمعرفة لجنة مؤلفة من مندوب عن المفوضية العامة للسياحة والاصطياف ورئيس مصلحة السير ورئيس نقابة السواقين.

المادة 3

مادة 3: يدفع صاحب السيارة عن العداد المسلم اليه مبلغ ثلاث ليرات لبنانية في الشهر لقاء مراقبة العداد من الوجهة الفنية تجري المراقبة مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة.

المادة 4

مادة 4: تتحمل المفوضية العامة للسياحة والاصطياف نفقات صيانة العدادات واصلاحها, الا اذا كان العطل ناشئا عن عمل مقصود او خطأ فادح, فتكون النفقات عند ذلك على عاتق صاحب السيارة.

المادة 5

مادة 5: لا يحق لسائق السيارة المجهزة بالعداد ان يتناول من الركاب اي علاوة عن المبلغ المستحق بموجب العداد.

المادة 6

مادة 6: يوقع صاحب السيارة عند استلامه العداد وصلا بالاستلام يتعهد فيه انه يحرص على الاعتناء بالعداد واعادته الى المفوضية العامة لدى تركه العمل في المدينة او تغيير وجهة استعمال السيارة او خطة سيرها او لدى اول طلب من المفوضية العامة.

المادة 7

مادة 7: لمفوضية السياحة والاصطياف ان تسترجع العداد من المسلم اليه لدى مخالفته احكام هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بولس فياض