جميع التشريعات

مرسوم رقم 12312 29/05/1956

تعديل نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني

النوع
مرسوم
الرقم
12312
التاريخ
29/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1956, ص. 381-382
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12812 تاريخ 20/07/1956 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12312 تاريخ 29/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الحادية عشرة من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني المقرر بالمرسوم رقم 10820 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1955 وتستبدل بالنص التالي: - كل صف ضابط مشترك يرقى الى رتبة ضابط يعتبر من فئة المشتركين المسرحين لاسباب عادية وتطبق عليه احكام المادة السادسة من النظام المذكور.

المادة 2

مادة 2: ان قيمة التعويضات المقررة في كل من الجدولين العائدين للمادتين السادسة والسابعة من النظام المذكور تدفع على اساس ثمانمائة صف ضابط واربعة الاف فرد مهما بلغ عدد المشتركين

المادة 3

مادة 3: اضيف النص التالي على الفقرة الثانية من المادة الثلاثين من ذات النظام: ويحق ايضا لقائد الجيش ان يسلف المشتركين مبالغا تحدد قيمتها وكيفية استردادها وفوائدها بتعليمات تصدر عنه.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول حزيران 1956 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان