المواد
مادة 1: تلغى المادة الحادية عشرة من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني المقرر بالمرسوم رقم 10820 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1955 وتستبدل بالنص التالي: - كل صف ضابط مشترك يرقى الى رتبة ضابط يعتبر من فئة المشتركين المسرحين لاسباب عادية وتطبق عليه احكام المادة السادسة من النظام المذكور.
مادة 2: ان قيمة التعويضات المقررة في كل من الجدولين العائدين للمادتين السادسة والسابعة من النظام المذكور تدفع على اساس ثمانمائة صف ضابط واربعة الاف فرد مهما بلغ عدد المشتركين
مادة 3: اضيف النص التالي على الفقرة الثانية من المادة الثلاثين من ذات النظام: ويحق ايضا لقائد الجيش ان يسلف المشتركين مبالغا تحدد قيمتها وكيفية استردادها وفوائدها بتعليمات تصدر عنه.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول حزيران 1956 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس المجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان