المادة 1
مادة 1: في ساعات العمل: 1) تحدد ساعات العمل للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة بتسع ساعات عمل فعلية وساعتي راحة وتناول طعام كحد اعلى 2) تحدد ساعات العمل للاجراء الذين يعملون في المطبخ بعشر ساعات ونصف كحد اعلى تشمل ساعات العمل الفعلي وتناول الطعام والاستراحة 3) يستثنى من هذا التحديد الاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية والذين يعملون وفقا لمقتضيات حاجة المؤسسة اليهم دون ان يحق لهم المطالبة بتعويض عن ساعات العمل الاضافية. 4) يسرى مفعول ساعات العمل الانفة الذكر على المؤسسات القائمة في مدينة بيروت فقط.