All legislation

قرار Decision No. 103 01/06/1956

تحديد ساعات العمل للاجراء في مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
01/06/1956
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1956, p. 408
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 104 تاريخ 11/03/1967 by قرار رقم 104 تاريخ 11/03/1967 from 27/03/1967
Amended by
قرار رقم 105 تاريخ 11/03/1967 (the text)
قرار رقم 104 تاريخ 11/03/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 01/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في ساعات العمل: 1) تحدد ساعات العمل للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة بتسع ساعات عمل فعلية وساعتي راحة وتناول طعام كحد اعلى 2) تحدد ساعات العمل للاجراء الذين يعملون في المطبخ بعشر ساعات ونصف كحد اعلى تشمل ساعات العمل الفعلي وتناول الطعام والاستراحة 3) يستثنى من هذا التحديد الاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية والذين يعملون وفقا لمقتضيات حاجة المؤسسة اليهم دون ان يحق لهم المطالبة بتعويض عن ساعات العمل الاضافية. 4) يسرى مفعول ساعات العمل الانفة الذكر على المؤسسات القائمة في مدينة بيروت فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور نزيه بزري