جميع التشريعات

قانون 25/05/1962

بتعديل المادة الثانية من قانون 5 ايار سنة 1954 المتعلق بقانون الصيد البحري

النوع
قانون
التاريخ
25/05/1962
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1962, ص. 824-825
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 25/05/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1954 المعدلة للمادة 40 من القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول سنة 1929 المتعلق بقانون الصيد البحري, على الوجه الآتي: "يعاقب بجزاء نقدي من /100/ الى /500/ ليرة لبنانية وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل من استخدم متفجرات او طعما ممنوعا". "كل من حمل او باع سمكا مصادا بواسطة المتفجرات وكان له علم بصيده على هذه الصورة". " وفي كلا الحالين يصادر المركب المستخدم للصيد او النقل ومعدات الصيد ووسائل النقل (المركبات والحيوانات الخ...) والسمك وتسحب اجازة الصيد". ولا يجوز في مطلق الاحوال عند منح الاسباب التخفيفية ان تقل العقوبة عن شهرين وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 25 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جوزف طعمه اسكاف