النص الكامل

قانون تاريخ 25/05/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1954 المعدلة للمادة 40 من القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول سنة 1929 المتعلق بقانون الصيد البحري, على الوجه الآتي: "يعاقب بجزاء نقدي من /100/ الى /500/ ليرة لبنانية وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل من استخدم متفجرات او طعما ممنوعا". "كل من حمل او باع سمكا مصادا بواسطة المتفجرات وكان له علم بصيده على هذه الصورة". " وفي كلا الحالين يصادر المركب المستخدم للصيد او النقل ومعدات الصيد ووسائل النقل (المركبات والحيوانات الخ...) والسمك وتسحب اجازة الصيد". ولا يجوز في مطلق الاحوال عند منح الاسباب التخفيفية ان تقل العقوبة عن شهرين وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.

المادة 1 من قانون تاريخ 25/05/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176345/article/1/