جميع التشريعات

قانون 05/06/1962

بتعديل الفقرة 38 من الماده 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول 1933 المتعلق برسوم الطوابع

النوع
قانون
التاريخ
05/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1962, ص. 842
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 05/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 38 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق برسوم الطوابع على الوجه التالي: الحوالات (شيكات ) والحوالات لامر فلان عندما يكون تسديدها واجبا فور ابرازها (للاطلاع)... معفاة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 5 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي