All legislation

قانون Law 05/06/1962

بتعديل الفقرة 38 من الماده 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول 1933 المتعلق برسوم الطوابع

Type
قانون · Law
Date
05/06/1962
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1962, p. 842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 05/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 38 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق برسوم الطوابع على الوجه التالي: الحوالات (شيكات ) والحوالات لامر فلان عندما يكون تسديدها واجبا فور ابرازها (للاطلاع)... معفاة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 5 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي