المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 38 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق برسوم الطوابع على الوجه التالي: الحوالات (شيكات ) والحوالات لامر فلان عندما يكون تسديدها واجبا فور ابرازها (للاطلاع)... معفاة.
قانون Law 05/06/1962
مادة 1: تعدل الفقرة 38 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق برسوم الطوابع على الوجه التالي: الحوالات (شيكات ) والحوالات لامر فلان عندما يكون تسديدها واجبا فور ابرازها (للاطلاع)... معفاة.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 5 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي