جميع التشريعات

قانون 06/06/1962

بملاحقة المطبوعات بجرم تحقير أو قدح او ذم رئيس دولة اجنبية

النوع
قانون
التاريخ
06/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/1962, ص. 847
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 06/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

خلافا لكل نص آخر تتحرك بدون شكوى المتضرر دعوى الحق العام بجرم تحقير او قدح او ذم رئيس دولة اجنبية بواسطة المطبوعات من اي نوع كانت .

المادة 2

تعدل المادة 44 من قانون المطبوعات (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952) على الوجه التالي: "اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية تحريضا موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها او ارتكبت جرم تحقير او قدح او ذم رئيس دولة اجنبية بواسطة المطبوعات من اي نوع كانت , اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة لمدة لا تتجاوز خمسة ايام.". "الباقي بدون تعديل".

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 6 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب نجيب بولس